قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 24
تسهر الدولة والجماعات المحلية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية المعنية والنوادي الرياضية، على إحداث مراكز لتكوين المواهب الرياضية.
يجب أن تعتمد هذه المراكز من قبل الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.