قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث — الرياضة للجميع
المادة 21
تنظم الممارسات البدنية والرياضية التقليدية في إطار اتحادية للألعاب والرياضات التقليدية.
تسهر اتحادية الألعاب والرياضات التقليدية على المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وتنظيمها وتطويرها، لاسيما عبر إعداد بطاقية وطنية وتنظيم مهرجان وطني للألعاب والرياضات التقليدية بصفة منتظمة.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الاتحادية عن طريق التنظيم.