قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث — الرياضة للجميع
المادة 19
زيادة على النشاطات المبذولة في إطار الخدمات الاجتماعية، يمكن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص إنشاء وتمويل نواد رياضية تكلف بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية.