قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث — الرياضة للجميع
المادة 18
تنشأ اتحادية وطنية للرياضة والعمل.
تنظم الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل التربية البدنية والرياضة لصالح العمال في وسط الشغل.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الاتحادية وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.