قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 110
زيادة على العقوبة المنصوص عليها في المادة 101 أعلاه، يمكن أن يتعرض الأشخاص الطبيعيون المذكورون في هذه المادة لعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر.
مراسيم