المادة 10
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 76 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 مكرّر 2 : عند معاينة المخالفة، يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة، وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف .
يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف وفي حالة رفض التوقيع من قبل المخالف، يسجل ذلك في المحضر.
في كل الحالات، يبقى المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس".