المادة 8
تتمم المادة 45 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
ممثل واحد في كل مركز تصويت، ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور في مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه.
تحدد شروط الحضور في المكاتب الانتخابية وضوابطه عن طريق التنظيم".