المادة 5
تعدّل المادة 25 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يمكن الأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ ، يمكن رفع الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض. 11 فبراير سنة 2004 م يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإدارية المختصة، التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف الإجراءات، وبناء على إشعار عاد يرسل إلى كل الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".