المادة 26
تتمم المادة 164 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 164 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في نسختين (2) على استمارات خاصة.
تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ ، ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين.
تسلم نسخة من كلا المحضرين المذكورين أعلاه فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".