قانون رقم 04-01
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
ملغى
قانون عضوي رقم 04-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير 16 سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تعليمات رئاسية
المادة 24
تتمّم المادة 144 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليقها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر.
تسلم نسخة من المحضر إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".