المادة 20
تعدل وتتمم المادة 115 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115: تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر رسمي معلوم، بإحصاء النتائج المحصل عليها في كافة مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وبتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ.
ترسل فورا نسخة إلى اللجنة الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية.
في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 87 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تنشأ لجان دوائر انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
كما تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تسلم نسخة من محضر إحصاء النتائج مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل توقيع بالاستلام".