المادة 19
تعدل المادة 113 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 113 : يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة
(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يبلغ هذا القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".