المادة 18
تعدّل المادة 92 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 92 : لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج .
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه.
يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ".