المادة 15
تعدل المادة 86 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة
(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلغ القرار تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه".