المادة 14
تعدّل المادة 66 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 66 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
ينتقل أمين اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للإشهاد ، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 أعلاه بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية".