قانون رقم 04-01
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
ملغى
قانون عضوي رقم 04-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير 16 سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تعليمات رئاسية
المادة 13
تعدل المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعاد ترتيبها وترقيمها بمادة 2 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرّر : مع مراعاة أحكام المواد 6 و11 و 12 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 11 فبراير سنة 2004 م الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي التصويت مباشرة".