المادة 12
تتمم المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 62 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة
3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و / أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 – المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
5 - أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع".