المادة 10
تعدل وتتمم المادة 58 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يسلم بعد ذلك، رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملاحق للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من الأمر رقم 97– 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، المكلفة بالإحصاء العام للأصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت وكذا المترشحين أو ممثليهم.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات في نسختين (2) وبحضور المترشحين أو ممثليهم، ويوقع من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
تسلم نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس اللجنة الانتخابية البلدية إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الإحصاء.
غير أنه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الأصوات المعبر عنها على مستوى البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 و 79 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه".