هذا النص

الموافقة على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة للدوائر المتكاملة. 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية 5

قانون رقم 03-20 · 4 نوفمبر سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.