قانون رقم 03-18
· ج.ر عدد 67 لسنة 2003
قانون رقم 03-18 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات. 4
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة