قانون رقم 03-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
المادة 9
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يستعمل:
- سلاحا كيميائيا،
- مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية وذلك لأغراض محظورة في الاتفاقية.