قانون رقم 03-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
المادة 12
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يعرقل بأية طريقة كانت، سير نشاطات التحقق للهيئة الوطنية المؤهلة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.