الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 86
تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يأتي :
"المادة 139 : يخضع شغل الأملاك العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية من قبل المنشآت وخطوط نقل أو توزيع الكهرباء والغاز والمحروقات وتجهيزات الاتصال إلى دفع إتاوة يحدد مبلغها عن طريق قانون المالية.
تبقى منشآت نقل وتوزيع المياه معفاة من دفع إتاوة شغل الأملاك العمومية".