الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 85
تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدّلة بالمادة 152 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 التنازلات ....... ( بدون تغيير حتى تحدد كما يأتي:
1- في البحر المفتوح : 1.800 دج (بدون تغيير ). 5.000 دج (بدون تغيير ).
المنشأة .(بدون تغيير ).
- 10.000 دج - (بدون تغيير ).
2 - قارية : 1.800 دج . (بدون تغيير ).
لاحتياجات النشاط. .(بدون تغيير حتى ) بحيث تحدد الإتاوة السنوية بدينار للمتر المربع (1) دج /م2).
– 10.000 دج / هكتار ............( بدون تغيير ) .
التعديلات (بدون تغيير). ..... . " .