الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 67
يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إنشاء مخازن ومساحات الإيداع المؤقت.
يمكن أن تنشأ الموانئ الجافة من طرف سلطة الميناء أو وكلاء الشحن.
ويخضع إنشاؤها ............. ( بدون تغيير حتى إدارة الجمارك.
تكون التزامات ............... (بدون تغيير حتى مضمون بكفالة.
تحدد كيفيات تسيير المخازن و مساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة .. بدون تغيير حتى المدير العام للجمارك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ........... (بدون تغيير حتى) ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي :
1 ) 400 دج و 1600 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه،
2 ) 800 دج و 3200 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في البلديات، مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
يتم اقتطاع هذا الرسم ............................................................................ (بدون تغيير حتى) 50 % لفائدة الولايات.
يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
يقيّد ناتج هذا الرسم المخصص للولايات في قسم التسيير، ويقتطع لفائدة قسم التجهيز والاستثمار وفقا للكيفيات والإجراءات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق ..................................................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................................