الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 67
يؤسس رسم سنوي على السكن يستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي : * 300 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني، * 1.200 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني.
يحصل هذا الرسم من مؤسسة "سونلغاز"، عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع.
يدفع ناتج هذا الرسم إلى البلديات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ........... (بدون تغيير حتى) ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي :
1 ) 400 دج و 1600 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه،
2 ) 800 دج و 3200 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في البلديات، مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
يتم اقتطاع هذا الرسم ............................................................................ (بدون تغيير حتى) 50 % لفائدة الولايات.
يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
يقيّد ناتج هذا الرسم المخصص للولايات في قسم التسيير، ويقتطع لفائدة قسم التجهيز والاستثمار وفقا للكيفيات والإجراءات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق ..................................................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................................