الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 65
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها من جهة أخرى، يؤدي عدم الفوترة أو عدم تقديمها، إلى تطبيق غرامة تحدد مبالغها كما يأتي : 50.000 دج بالنسبة لتجار التجزئة، 500.000 دج بالنسبة لتجار الجملة 1.000.000 دج بالنسبة للمنتجين والمستوردين.
في حالة العود يتم تطبيق ضعف هذه المبالغ.
تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسيلة نقلها إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة.
يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا، والذين لهم على الأقل رتبة مفتش، معاينة عدم الفوترة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.