الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 61
تعدل أحكام المادة 20 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : تستفيد المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمار من الامتيازات الجبائية والجمركية المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، عندما يتم اقتناؤها عن طريق الاعتماد الإيجاري، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي المبرم مع المتعامل المستفيد من الامتيازات المذكورة".