قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : فيما يخص الأشخاص (بدون تغيير حتى الربح الحقيقي وجوبا.
كما تخضع أيضا لهذا النظام الأرباح المحققة من قبل شركات الأشخاص........... ( الباقي بدون تغيير).