الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 35
تعدل أحكام المادتين 213 و 265 مكرر من
"المادة 213- أولا : يؤسس رسم قضائي .......... ( بدون
1) الرسم. (بدون تغيير ).
قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
تغيير ) ......... 2 (2) رسوم كتابة الضبط .( بدون تغيير) 3 (3) حقوق الطابع ............. ( بدون تغيير حتى لا يصل إلى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه.
يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى بما فيها القضايا المستعجلة على النحو الآتي:
أمام المحاكم :
دعاوى الأحوال الشخصية
- دعاوى القضايا المدنية.
دعاوى القضايا العقارية.
دعاوى القضايا التجارية والبحرية أمام المجالس القضائية :
استئناف الأحوال الشخصية.
استئناف في المواد المدنية استئناف في المواد العقارية الاستئنافات التجارية و البحرية القضايا الإدارية :
القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية باقي القضايا الإدارية 300 دج 500 دج 1.000 دج 2.500 دج 500 دج 700 دج 1.500 دج 3.000 دج 5.000 دج 1.000 دج أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة :
الطعون الشخصية والمدنية والعقارية
- الطعون التجارية والبحرية 2.000 دج 5.000 دج الاستئناف والطعون الإدارية قضايا الصفقات العمومية باقي القضايا يؤدى هذا الرسم ثانيا : تقدم كل العقود القضائية. 25 ديسمبر سنة 2002 م 5.000 دج 1.500 دج (بدون تغيير) .(بدون تغيير حتى شهر تاريخها.
غير أنه يمكن القيام بتسليم، دون دفع حقوق، نسخ مؤقتة من قرارات العدالة صالحة لمتابعة طرق الطعن.
ثالثا : ملغي رابعا : تخضع العقود المذكورة أدناه التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة على النسخ الأصلية أو الشهادات أو الأصول الآتية :
1) شهادة الجنسية 2 (2) شهادة السوابق العدلية.
(3) الأمر بالدفع. 4 (4) وضع الأختام (التشميع).
(5) محضر النقل.
(6) عقد ترشيد .
(بدون تغيير) (بدون تغيير) بدون تغيير (بدون تغيير).
(بدون تغيير).
(بدون تغيير).
7) شهادة تقرير الخبرة وعقد الإيداع ... ..... (بدون تغيير). 8 (8) إيداع عقد الشركات
9) تأشيرة بترقيم صفحات الدفاتر
(10) عقد الكفالة القضائية. .(الباقي بدون 5.000 دج التجارية........ (بدون تغيير). 500 دج تغيير. .. " .
"المادة 265 مكرر : يمثل رسم التسجيل .... ( بدون تغيير حتى التي تنتج عنها.
ويحدد معدل هذا الرسم كما يأتي:
أمام المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات
- في الدعاوى المتعلقة بالجنح أمام المجالس القضائية
- في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات في الدعاوى المتعلقة بالجنح....
- في الدعاوى المتعلقة بالجنايات. 500 دج 800 دج . 700 دج 1.000 دج 1.500 دج