قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تتمم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 10 يحرر كما يأتي :
"المادة 356-1 إلى 9) .............. ( بدون تغيير ) .
(10) تطبق أيضا أحكام المقطع السابق على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب".