الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغيير حتى في المادة 33-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنسبة 24%.
يحدد معدل الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكفالات ب 10% غير أن هذه النسبة تحدد ب40% محررة من الضريبة بالنسبة لعوائد السندات غير الاسمية أو لحاملها.
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار للأشخاص كما يأتي:
- نسبة 1% محررة من الضريبة.
(الباقي بدون تغيير)