الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 151
2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يمدد أجل تسديد متبقى التصفية بنفس المدة".
" المادة 199 - و يجب تمركز كل تصريحات الرسم على القيمة المضافة الخاصة بوحدات ومؤسسات الشركة مهما كان محل إقامتها، وتكتتب وتدفع شهريا لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى بالنسبة لمجموع هياكلها طبقا لأحكام المادة 76-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال".
"المادة 199- ز) : يجب تمركز كل تصريحات الرسم على النشاط المهني الخاص بالوحدات أو المؤسسات أو الورشات مهما كان محل إقامتها، وتكتتب وتدفع شهريا لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى فيما يخص كل هذه الوحدات.
تلزم الشركة، عند كل تصريح، بإرفاق جدول يبين فيه بالنسبة لكل هيئة مايأتي :
رقم التعريف الإحصائي للهيئات، التعيين عنوان وبلدية وولاية محل الاقامة، رقم الأعمال الشهري الخاضع للضريبة والحقوق المترتبة عليه، مجموع الأبواب السابقة".
"المادة 199- ح) : إذا اختارت الشركة نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني حسب الشروط المحددة في المواد من 362 إلى 364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمواد من 102 إلى 104 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يسدد متبقى التصفية للرسمين السابقين في أجل أقصاه العشرون (20) يوما الأولى من الشهر الموالي لإقفال السنة المالية.
يتم تحديد أجل تسديد وتصفية متبقى تصفية الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة من قبل الشركات المنصوص عليها في المادة 364-1 و 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في العشرين (20) يوما الأولى الموالية لأجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الإجراءات الجبائية".
"المادة 199- ط) : تمركز تصريحات الأجور والرواتب والتعويضات وتصريحات الدفع الجزافي وتدفع الضرائب الناتجة عنها إلى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى، مهما كان محل دفع المداخيل الخاضعة للضرائب".
"المادة 199 - ي) : إذا كان دفع الأجور على مستوى الوحدات، تلتزم الشركات عند تسديد الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما يخص الرواتب والدفع الجزافي، بإرفاق الجدول المبين في الفقرة الثانية من المادة 199ز أعلاه وفق نفس الأشكال والشروط".
"المادة 199- ك) : تسلم رخص الشراء أو الاستيراد بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المذكور أعلاه، من طرف مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى وفق الأشكال والشروط المحددة في المواد من 46 إلى 49 من نفس القانون.
تتم إجراءات منح الاعتماد وطلب رخص الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى وفقا للأشكال والشروط المحددة في نفس القانون".
" المادة 199 - ل): تقدم طلبات استرجاع الرسم على القيمة المضافة، كما هو منصوص عليه في المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، إلى مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في نفس القانون".
"المادة 199 م) : استثناء لأحكام المواد 111 و 116 و117 من قانون الإجراءات الجبائية، تقدم الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بتسديد الضرائب والرسوم إلى مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الأشكال والشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسوم على رقم الأعمال.
يبت مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى في كل الشكاوى المقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 199- أ أعلاه.
عندما تتعلق الإحتجاجات بعمليات تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) ، فإنه يتعين على مدير المؤسسات الكبرى أخد رأي الإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب).
تتوقف الطعون المتعلقة بالتخفيض بلا مقابل على الحقوق أو الغرامات على رأي المدير العام للضرائب، بناء على تقرير مفصل يعده مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى".
"المادة 199– ن) يمكن الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 199 أ أعلاه تقديم التماس إلى لجنة الطعن المركزية بشأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 302 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكور أعلاه ، إذا لم يتحصلوا على طلباتهم من قبل الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى.
ويمكنهم أيضا تقديم الطعون أمام الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 337 وما يليها من نفس القانون".
"المادة199– س) : تؤسس وتصفى وتحصل الضريبة على الأرباح المنجمية وفق الشروط المطبقة على الضريبة على أرباح الشركات.
يتم التصريح بالضريبة على الأرباح المنجمية وتسديدها لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى".
"المادة 199 - (ع (ع) استثناء للمادتين 199-ب و199-ج أعلاه، وبصفة انتقالية، يتم تسديد الرسم على النشاط المهني لدى قباضات الضرائب الواقع بإقليمها مقر المؤسسة أو الوحدة أو الورشة".