الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 133
تقيد النفقات المتعلقة بالمدفوعات الاعتمادية المنجزة من قبل الأمرين بصرف ميزانية الدولة المسجلة في الحسابات الآتية : 001-212 " مدفوعات للتقييد في حساب النفقات العادية للميزانية"، 002-212 " مدفوعات للتقييد في حساب نفقات التجهيز العام"، 003-212 " مدفوعات للتقييد في حساب نفقات التدخل الاقتصادي"، والتي لم يتم ضبطها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1991 لعدم توفر اعتمادات الميزانية، في حساب نتائج الخزينة.