الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 124
تقفل حسابات التخصيص الخاص الآتية :
- حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى"،
- حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لولاية وهران"، حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لولاية عنابة"، حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لولاية قسنطينة".