قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 110
تعفى كل هيئة تساهم في إطار هذا القانون، من كل مسؤولية جزائية مدنية أو مهنية عندما تدلي بشكوكها إلى خلية معالجة المعلومات المالية.