الباب الثاني — المدن الجديدة وأدوات تهيئتها
المادة 7
تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة ، بموجب مرسوم تنفيذي.
تتولى هذه الهيئة، على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد وإدارة أعمال الدراسة والإنجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية،
- إنجاز عمليات المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة ، لحساب الدولة، بصفتها صاحبة المشروع المفوض
- القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيير والترقية التجارية الضرورية لإنجاز المدينة الجديدة.
تحدد مهام هيئة المدينة الجديدة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.