قانون رقم 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب العليا والجنوب.
غير أنه، وبصفة استثنائية، وتخفيفا للضغط على المدن الكبرى وهران و الجزائر وقسنطينة وعنابة، يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد