قانون رقم 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعدّ مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة.
تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفّره من إمكانيات التشغيل والإسكان والتجهيز.