قانون رقم 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
الباب الرابع — إنجاز المدن الجديدة
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة