قانون رقم 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
الباب الرابع — إنجاز المدن الجديدة
المادة 18
تحوّل المنشآت القاعدية والتجهيزات التي تنجز بصدد المدينة الجديدة، إلى الإدارات والمؤسسات المعنية بعد إتمام المنشآت واستلامها وقبل وضعها قيد الاستعمال الفعلي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 34 أول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م