قانون رقم 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
الباب الرابع — إنجاز المدن الجديدة
المادة 17
يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، برنامج العمل المتعدد السنوات للتجهيزات والمنشآت العمومية حسب كل قطاع.
ويحدد ، على هذا الأساس، مخطط تمويل سنوي يشمل جميع التخصيصات والمساعدات والإعانات المخصصة للسكن والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.