قانون رقم 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
الباب الثالث — أحكام تتعلق بالعقار
المادة 14
يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، برنامج الأعمال العقارية ذات الأمد القصير والمتوسط والبعيد.