قانون رقم 02-03
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
قانون رقم 02-03 مؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، يتضمن تعديل الدستور. 13
المادة الأولى
تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ كما يأتي :
المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".