قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
المادة 5
تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 50 إلى 250 شخصا، ويكون رقم أعمالها ما بين مائتي (200) مليون وملياري
(2) دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية مابين مائة (100) وخمسمائة (500) مليون دينار.