قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 26
تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، موضوع هذا القانون من الامتيازات والتحفيزات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.