قانون رقم 01-18
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 12
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة مشاتل لضمان ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.