قانون رقم 01-16
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
قانون رقم 01-16 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر 4 سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. 4
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة