القسم الأول — الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة
المادة 7
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بثلاث مواد 144 مكرر و 144 مكرر 1 ، و 144 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
" المادة 144 مكرر : يعاقب بالحبس من ثلاثة
(3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ".
" المادة 144 مكرر 1 : عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها.
في هذه الحالة، يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج . 18 تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا .
في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة".