قانون رقم 01-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-09 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
القسم الأول — الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة
المادة 144 مكرر
2 : يعاقب بالحبس من ثلاث
(3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا ".